المادة 10 من نظام صندوق الحماية والرعاية الاجتماعية رقم 50 لسنة 2026

لا يجوز صرف المساعدات والهبات والتبرعات والمنح الموافق عليها حسب الأصول إلا للغاية المخصصة من أجلها حصرا، ولا يجوز تحويلها لأي غاية أخرى ويتم تدويرها للسنوات اللاحقة وتودع في أي من الحسابات المنصوص عليها في المادة (8) من هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة