المادة 9 من نظام صندوق الحماية والرعاية الاجتماعية رقم 50 لسنة 2026

أ- تطبق على الصندوق أحكام النظام المالي والتعليمات الصادرة بموجبه. ب- يخضع الصندوق لرقابة ديوان المحاسبة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة