المادة 9 من نظام صندوق الحماية والرعاية الاجتماعية رقم 50 لسنة 2026
أ- تطبق على الصندوق أحكام النظام المالي والتعليمات الصادرة بموجبه.
ب- يخضع الصندوق لرقابة ديوان المحاسبة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة