المادة 8 من نظام صندوق الحماية والرعاية الاجتماعية رقم 50 لسنة 2026

يكون للصندوق حساب خاص أو أكثر في البنك المركزي الأردني تودع فيه أموال الصندوق وفقا للأصول والإجراءات المالية المعمول بها في الوزارة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة