المادة 7 من نظام صندوق الحماية والرعاية الاجتماعية رقم 50 لسنة 2026

تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:- أ- ما يرصد له في موازنة الوزارة. ب- المساعدات والهبات والمنح والتبرعات وأي موارد أخرى ترد إليه شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة