المادة 3 من نظام صندوق الحماية والرعاية الاجتماعية رقم 50 لسنة 2026
يهدف الصندوق إلى توفير الدعم المادي لبرامج الحماية والرعاية الاجتماعية التي تقدمها الوزارة وفقاً لأحكام القانون بما يسهم بتحقيق ما يلي:-
أ- تنفيذ الخطط والسياسات الوطنية المتعلقة بالحماية والرعاية الاجتماعية.
ب-العمل على تحسين نوعية حياة الفئات المستهدفة من برامج الحماية والرعاية الاجتماعية.
ج- دعم خدمات الحماية والرعاية الاجتماعية المقدمة للفئات المستهدفة بعدالة وتشاركية بما يضمن صون كرامتهم والمحافظة على خصوصيتهم.
د - تعزيز الإنتاجية للفئات المستهدفة من برامج الحماية والرعاية الاجتماعية ودعم جهود التنمية المحلية وفق الخطط والسياسات والأولويات الوطنية.
ه- توفير الدعم اللازم للفئات المستهدفة من برامج الحماية والرعاية الاجتماعية المتأثرة من الكوارث والأزمات بما يساهم في الحد من آثارها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026