الأنظمة

نظام صندوق التبرعات في جامعة آل البيت صادر بمقتضى المادة (22) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) لس رقم 17 لسنة 1997

12 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام صندوق التبرعات في جامعة ال البيت لسنة 1998) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
  2. المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الجامعة : جامعة آل البيت. المجلس: مجلس العمداء في الجامعة. التبرع…
  3. المادة 3ينشا في الجامعة صندوق للتبرعات التي يقدمها اشخاص طبيعيون او معنويون للانفاق او الاقراض منها او من ريعها على غرض او اكثر من الأغراض التالية: أ- تقديم المنح الدراسية للطلبة…
  4. المادة 4أ - يتولى ادارة الصندوق وتخطيط برامجه واستثمار امواله وسائر الامور المتعلقة به مجلس ادارة برئاسة رئيس الجامعة واربعة اعضاء يعينهم المجلس من العاملين في الجامعة بناء على ت…
  5. المادة 5اذا حدد المتبرع الغرض الذي يرغب في انفاق تبرعه عليه من بين الأغراض المنصوص عليها في هذا النظام يتولى المجلس في هذه الحالة تقدير التكاليف اللازمة لهذا الغرض ، ويترتب على ا…
  6. المادة 6يفتح في الصندوق حساب خاص باسم كل متبرع تنطبق عليه احكام هذا النظام تقيد فيه المبالغ التي تبرع بها والمبالغ التي تم صرفها منه ، ويتولى مجلس ادارة الصندوق تنظيم الحساب وادا…
  7. المادة 7أ - للصندوق موازنة خاصة يقرها المجلس بناء على تنسيب من مجلس ادارة الصندوق. ب - رئيس مجلس ادارة الصندوق هو آمر الصرف لموازنة الصندوق ونفقاته ، وله ان يفوض صلاحياته هذه او …
  8. المادة 8يتحمل الصندوق الالتزامات والنفقات المالية المترتبة عليه او على أي من حسابات المتبرعين له وذلك في حدود المبالغ المخصصة او المرصودة في موازنة الصندوق او في حساب المتبرع للس…
  9. المادة 9يعتبر رئيس الجامعة ممثلاً للصندوق في جميع الأمور الادارية والاجراءات والمراجعات المتعلقة به والناشئة عن اعماله على ان لا تتحمل الجامعة اي مسؤولية مالية من جراء قيامه بذلك…
  10. المادة 10يفصل المجلس في أي خلاف يقع في تطبيق هذا النظام وفقا لاحكامه.
  11. المادة 11يقدم رئيس مجلس ادارة الصندوق تقريرا سنويا عن أعمال الصندوق ضمن التقرير السنوي الذي يقدمه رئيس الجامعة عن اعمالها.
  12. المادة 12يصدر مجلس الجامعة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.