المادة 5 من نظام صندوق التبرعات في جامعة آل البيت صادر بمقتضى المادة (22) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) لس رقم 17 لسنة 1997

اذا حدد المتبرع الغرض الذي يرغب في انفاق تبرعه عليه من بين الأغراض المنصوص عليها في هذا النظام يتولى المجلس في هذه الحالة تقدير التكاليف اللازمة لهذا الغرض ، ويترتب على المتبرع دفعها وفقا للطريقة والشروط التي يتفق عليها مع مجلس ادارة الصندوق ، واذا تخلف عن ذلك فللمجلس بناء على تنسيب مجلس ادارة الصندوق تصفية حساب المتبرع والتصرف بأي اموال قدمت منه بالطريقة التي يراها مناسبة في نطاق اغراض هذا النظام وفي كل الأحوال لا يجوز استرداد التبرع المدفوع.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك