المادة 4 من نظام صندوق التبرعات في جامعة آل البيت صادر بمقتضى المادة (22) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) لس رقم 17 لسنة 1997
أ - يتولى ادارة الصندوق وتخطيط برامجه واستثمار امواله وسائر الامور المتعلقة به مجلس ادارة برئاسة رئيس الجامعة واربعة اعضاء يعينهم المجلس من العاملين في الجامعة بناء على تنسيب رئيس الجامعة وتكون مدة المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
ب - يجتمع مجلس ادارة الصندوق بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة الى ذلك ، ويكون اجتماعه قانونيا اذا حضره ثلاثة من اعضائه على ان يكون الرئيس احدهم ، ويتخذ قراراته باكثرية الحاضرين ، واذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026