المادة 3 من نظام صندوق التبرعات في جامعة آل البيت صادر بمقتضى المادة (22) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) لس رقم 17 لسنة 1997
ينشا في الجامعة صندوق للتبرعات التي يقدمها اشخاص طبيعيون او معنويون للانفاق او الاقراض منها او من ريعها على غرض او اكثر من الأغراض التالية:
أ- تقديم المنح الدراسية للطلبة الاردنيين في الجامعة.
ب-تقديم منح دراسية للطلبة غير الاردنيين في الجامعة ، ممن لهم اهتمام خاص بدراسة اللغة العربية والحضارة الاسلامية.
ج- تقديم مختلف القروض والمساعدات المالية لطلبة الجامعة.
د- دعم انشاء بعض الكراسي العلمية والتدريسية داخل الجامعة وخارجها.
ه-تمويل بعض البعثات العلمية من الجامعة واليها.
و- دعم الدراسات التخصصية العالية او البحوث العلمية التي تتباناها الجامعة.
ز- تمويل بعض الانشاءات والمشروعات التنموية داخل الجامعة.
ح- أي غرض آخر يقره المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026