المادة 11 من نظام صندوق التبرعات في جامعة آل البيت صادر بمقتضى المادة (22) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) لس رقم 17 لسنة 1997
يقدم رئيس مجلس ادارة الصندوق تقريرا سنويا عن أعمال الصندوق ضمن التقرير السنوي الذي يقدمه رئيس الجامعة عن اعمالها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026