المادة 7 من نظام صندوق التبرعات في جامعة آل البيت صادر بمقتضى المادة (22) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) لس رقم 17 لسنة 1997
أ - للصندوق موازنة خاصة يقرها المجلس بناء على تنسيب من مجلس ادارة الصندوق.
ب - رئيس مجلس ادارة الصندوق هو آمر الصرف لموازنة الصندوق ونفقاته ، وله ان يفوض صلاحياته هذه او بعضها منها لواحد او اكثر من اعضاء المجلس وذلك في حدود ما تنص عليه التعليمات المالية الخاصة بالصندوق او بحسابات المتبرعين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026