الأنظمة
نظام صندوق الإعانات للمتضررين من الكوارث الطبيعية رقم 13 لسنة 2016
8 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام صندوق الإعانات للمتضررين من الكوارث الطبيعية لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2أ- ينشأ في وزارة المالية صندوق يسمى (صندوق الإعانات للمتضررين من الكوارث الطبيعية). ب- يكون للصندوق حساب خاص في وزارة المالية يتم تنظيمه والانفاق منه وفقا للأصول المقررة …
- المادة 3يحدد مقدار المبالغ النقدية التي تصرف للمتضررين في أي من الحالات المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (2) من هذا النظام بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الوزراء تتضمن اجراءات ا…
- المادة 4يشترط لتقديم المساعدات النقدية للمتضررين ما يلي-: أ- ان تتوافر المبالغ المالية اللازمة لذلك. ب- ان لا يكون المتضرر قد تلقى أي مساعدة من أي جهة رسمية أخرى . ج- ان لا يكون …
- المادة 5أ- يجوز قبول التبرعات المشروطة وغير المشروطة لغايات الإنفاق منها لتغطية أي حالة من الحالات المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (2) من هذا النظام شريطة موافقة مجلس الوزر…
- المادة 6يتم الانفاق من الصندوق بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب مشترك من كل من وزير المالية ووزير الداخلية ووزير التنمية الاجتماعية من المبالغ التي يقرر مجلس الوزراء تحويلها …
- المادة 7أ- يقدم وزير المالية إلى مجلس الوزراء تقريرا ماليا سنويا وكلما دعت الحاجة يبين فيه مقدار المبالغ المصروفة من الصندوق والمبالغ المتبرع بها و أوجه صرفها. ب- يخضع الصندوق لر…
- المادة 8يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.