المادة 3 من نظام صندوق الإعانات للمتضررين من الكوارث الطبيعية رقم 13 لسنة 2016
يحدد مقدار المبالغ النقدية التي تصرف للمتضررين في أي من الحالات المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (2) من هذا النظام بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الوزراء تتضمن اجراءات الصرف وآليات اثبات وقوع الضرر .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026