المادة 2 من نظام صندوق الإعانات للمتضررين من الكوارث الطبيعية رقم 13 لسنة 2016

أ- ينشأ في وزارة المالية صندوق يسمى (صندوق الإعانات للمتضررين من الكوارث الطبيعية). ب- يكون للصندوق حساب خاص في وزارة المالية يتم تنظيمه والانفاق منه وفقا للأصول المقررة في النظام المالي والتعليمات الصادرة بمقتضاه . ج- مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا النظام ، يهدف الصندوق الى تقديم مساعدات نقدية أوعينية للمواطنين المتضررين في اي من الحالات التالية :- 1- السيول والفيضانات. 2- الزلازل. 33- الرياح والاعاصير والصواعق. 44 - الهبوط والتصدعات والانزلاقات الارضية. 5- الحرائق. 6- أي حالة أخرى يقررها مجلس الوزراء .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك