المادة 1 من نظام صندوق الإعانات للمتضررين من الكوارث الطبيعية رقم 13 لسنة 2016
يسمى هذا النظام (نظام صندوق الإعانات للمتضررين من الكوارث الطبيعية لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026