المادة 6 من نظام صندوق الإعانات للمتضررين من الكوارث الطبيعية رقم 13 لسنة 2016
يتم الانفاق من الصندوق بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب مشترك من كل من وزير المالية ووزير الداخلية ووزير التنمية الاجتماعية من المبالغ التي يقرر مجلس الوزراء تحويلها اليه من بند النفقات الطارئة في موازنة وزارة المالية ومن التبرعات التي ترد اليه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026