المادة 7 من نظام صندوق الإعانات للمتضررين من الكوارث الطبيعية رقم 13 لسنة 2016
أ- يقدم وزير المالية إلى مجلس الوزراء تقريرا ماليا سنويا وكلما دعت الحاجة يبين فيه مقدار المبالغ المصروفة من الصندوق والمبالغ المتبرع بها و أوجه صرفها.
ب- يخضع الصندوق لرقابة ديوان المحاسبة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026