الأنظمة
نظام صندوق إسكان العاملين في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 95 لسنة 2016
28 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام صندوق إسكان العاملين في جامعة البلقاء التطبيقية لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة:جامعة البلقاء التطبيقية. المجلس:مجلس الجامعة صند…
- المادة 3أ- ينشأ في الجامعة صندوق يسمى (صندوق إسكان العاملين في جامعة البلقاء التطبيقية) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري وله بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانون…
- المادة 4- أ- يكون الاشتراك في الصندوق اختيارياً للعاملين في الجامعة وتقوم وحدة الشؤون المالية في الجامعة باقتطاع الاشتراك الشهري بنسبة (5%) خمسة بالمائة من راتب المشترك الاجمالي.…
- المادة 5أ- يتولى ادارة الصندوق مجلس إدارة مؤلف من سبعة من المشتركين يختارهم المجلس لثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة . ب- ينتخب مجلس الادارة من بين اعضائه رئيسا ونائبا له وأمي…
- المادة 6يتولى مجلس الادارة المهام والصلاحيات التالية:- أ - رسم السياسة العامة للصندوق ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. بشراء العقارات والأراضي وبيعها وإقامة الأبنية وبيعها ب…
- المادة 7يجتمع مجلس الادارة بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غيابه مرة كل شهر على الاقل أو كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعه قانونيا بحضور ما لا يقل عن خمسة من أعضائه على أن يكون من بينهم…
- المادة 8يقدم مجلس الادارة الى الهيئة العامة في بداية شهر كانون الثاني من كل سنة تقريرا مفصلا يتضمن الميزانية العامة للصندوق للسنة المنتهية والموازنة التقديرية للسنة التالية والسي…
- المادة 9- أ - تجتمع الهيئة العامة بدعوة من مجلس الادارة مرة على الاقل في موعد لا يتجاوز شهر نيسان من كل سنة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور الأغلبية المطلقة من اعضائها واذا لم يصل ع…
- المادة 10تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:- أ - بدل الانتساب للصندوق ويدفع عند الاشتراك. ب- الاشتراكات الشهرية التي تقتطع من رواتب المشتركين . ج- القروض التي يحصل عليها الصند…
- المادة 11تخضع حسابات الصندوق للرقابة الداخلية ورقابة ديوان المحاسبة.
- المادة 12- أ - لا يجوز صرف أي مبلغ من اموال الصندوق الا بقرار من مجلس الادارة وبتوقيع الرئيس وأمين الصندوق . ب- في حال غياب الرئيس يقوم نائبه بالتوقيع بدلا منه ، وفي حال غياب امين…
- المادة 13يحق لأي من العاملين في الجامعة وقف اشتراكه في الصندوق إذا لم يكن مديناً له بأي مبلغ، كما يحق له سحب مبالغ الاشتراكات التي دفعها للصندوق بموافقة اللجنة.
- المادة 14أ-1- تمنح القروض للمشتركين لغايات السكن. 2- يقدم طلب القرض على نموذج معتمد لهذه الغاية . بمع مراعاة أحكام المادة (15) من هذا النظام ، يمنح القرض وفقاً - .لتعليمات واسس تص…
- المادة 15أ-1- تعد لمنح القروض قائمتان الأولى لأعضاء هيئة التدريس والثانية للموظفين. 2- يحدد مجلس الإدارة نسبة عدد المقترضين من القائمتين الذين تمنح لهم القروض وحسب مساهمة كل منهما…
- المادة 16أ- تكون قيمة القرض أربعة أمثال الراتب الإجمالي السنوي الاخير للمقترض على أن لا يتجاوز المبلغ الذي يقرره المجلس ولمدة سداد لا تزيد على خمس عشرة سنة. ب.تستحق عوائد إدارية س…
- المادة 17أ- اذا كانت الغاية من القرض انشاء سكن للمقترض يدفع القرض للمقترض على أربع دفعات تتناسب ومراحل البناء وتصرف الدفعة الأولى عند تنظيم عقد القرض بعد ابراز سند التسجيل ومخطط ا…
- المادة 18-أ-1- لا يجوز للمقترض استعمال القرض أو أي جزء منه في غير الغايات أو الأغراض التي خصص لها، وعلى اللجنة القيام بجميع الإجراءات التي تراها مناسبة للتأكد من التزام المقترض بأ…
- المادة 19يترتب على المقترض ما يلي:- أ- أن يرهن الأرض أو السطح وما يقام على أي منهما تأميناً للقرض باسم الصندوق. ب- أن لا يقوم بأي تصرف قانوني يؤثر على حقوق الصندوق وفقاً لأحكام هذ…
- المادة 20- أ- إذا انتهت خدمة المقترض في الجامعة لبلوغه السن القانونية أو لأسباب صحية فعليه تسديد المبلغ المتبقي بذمته للصندوق على أقساط شهرية يحددها مجلس الإدارة . ب- إذا انتهت خد…
- المادة 21يؤمن الصندوق على حياة المقترضين تأمينا جماعياً اجبارياً وتضاف رسوم التامين المستحقة على الأقساط الشهرية.
- المادة 22يتخذ مجلس الإدارة الإجراءات القانونية بحق كل من يستخدم العقار لغرض غير مشروع أو يتخلف عن تسديد الأقساط الشهرية لأي سبب كان وفقاً لعقد القرض المبرم معه ووفقاً للقوانين وال…
- المادة 23تطبق الأحكام الخاصة بالقروض التي تعطى لإنشاء المساكن على أثمان المساكن التي يبيعها الصندوق للمشتركين بوصفها قروضاً للتسديد وتأمين المسكن ورهنه وبيعه .
- المادة 24لغايات هذا النظام ، لا يعتبر الزوج أو الزوجة المشتركين في الصندوق في حكم الشخص الواحد.
- المادة 25تقبض أموال الصندوق بموجب إيصال قبض رئيسي متسلسل الأرقام ومعنون باسم الصندوق ومعتمد من مجلس الإدارة.
- المادة 26تودع أموال الصندوق بقرار من المجلس في بنك أو أكثر من البنوك المرخصة في المملكة .
- المادة 27يتم تحديد بداية السنة المالية للصندوق ونهايتها عند صدور الموافقة على إنشاء الصندوق.
- المادة 28يصدر المجلس بناء على تنسيب مجلس الإدارة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .