المادة 6 من نظام صندوق إسكان العاملين في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 95 لسنة 2016

يتولى مجلس الادارة المهام والصلاحيات التالية:- أ - رسم السياسة العامة للصندوق ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. بشراء العقارات والأراضي وبيعها وإقامة الأبنية وبيعها بالتعاقد المباشر أو - بطرح العطاءات أو عن طريق الغير وتمليكها أو تأجيرها للمشتركين في . الصندوق او للعاملين في الجامعة ج- دراسة طلبات القروض واتخاذ القرار المناسب بشأنها . د - استثمار اموال الصندوق بما يحقق مصلحته وتنمية أمواله . ه - اعداد مشروع الموازنة السنوية للصندوق ورفعه الى المجلس للمصادقة عليه . و- تحديد الدفاتر والسجلات اللازمة لعمل الصندوق وطريقة حفظها والاشراف عليها . ز - تدقيق نتائج الجرد السنوي او أي جرد ترى اللجنة ضرورة اجرائه. ح- دراسة تقارير مدققي الحسابات وتقديم التوصيات بشأنها. ط - أي أمور أخرى تتعلق بأعمال الصندوق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك