المادة 5 من نظام صندوق إسكان العاملين في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 95 لسنة 2016
أ- يتولى ادارة الصندوق مجلس إدارة مؤلف من سبعة من المشتركين يختارهم المجلس لثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة .
ب- ينتخب مجلس الادارة من بين اعضائه رئيسا ونائبا له وأمينا للصندوق وأمينا للسر.
ج- يعين مجلس الادارة الجهاز الاداري لعمل الصندوق بما في ذلك مدقق الحسابات القانوني.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026