المادة 4 من نظام صندوق إسكان العاملين في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 95 لسنة 2016
- أ- يكون الاشتراك في الصندوق اختيارياً للعاملين في الجامعة وتقوم وحدة الشؤون المالية في الجامعة باقتطاع الاشتراك الشهري بنسبة (5%) خمسة بالمائة من راتب المشترك الاجمالي.
ب- للمجلس بناءً على تنسيب من مجلس الادارة الموافقة على تعديل النسبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- في حال تقديم الطلب من المشترك وتم اتخاذ القرار بشأنه في تاريخ لاحق فتكون العبرة بتاريخ تقديم الطلب.
د- يحق للموظف بعقد اجمالي الاشتراك في الصندوق اذا اجاز عقده ذلك.
ه - يقدم طلب الاشتراك في الصندوق إلى مجلس الإدارة على أن يدفع المشترك بدل انتساب غير مسترد يحدد مقداره مجلس الإدارة .
و- يحق للمشترك الحاصل على اجازة بدون راتب الاستمرار في الاشتراك في الصندوق شريطة التزامه بدفع الاشتراكات المترتبة عليه خلال تلك المدة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026