المادة 15 من نظام صندوق إسكان العاملين في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 95 لسنة 2016
أ-1- تعد لمنح القروض قائمتان الأولى لأعضاء هيئة التدريس والثانية للموظفين.
2- يحدد مجلس الإدارة نسبة عدد المقترضين من القائمتين الذين تمنح لهم القروض وحسب مساهمة كل منهما في الصندوق .
ب- إذا استقال الموظف المشترك لغرض التعيين في عضوية الهيئة التدريسية فله حق الاحتفاظ بالأقدمية في قائمة الموظفين بعد تعيينه أو التقدم بطلب مشترك جديد لقائمة أعضاء الهيئة التدريسية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026