المادة 14 من نظام صندوق إسكان العاملين في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 95 لسنة 2016
أ-1- تمنح القروض للمشتركين لغايات السكن.
2- يقدم طلب القرض على نموذج معتمد لهذه الغاية .
بمع مراعاة أحكام المادة (15) من هذا النظام ، يمنح القرض وفقاً - .لتعليمات واسس تصدر لهذه الغاية ج إذا انسحب المشترك من الصندوق ثم اشترك فيه مرة أخرى تحسب أولويته من تاريخ آخر اشتراك له فيه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026