المادة 14 من نظام صندوق إسكان العاملين في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 95 لسنة 2016

أ-1- تمنح القروض للمشتركين لغايات السكن. 2- يقدم طلب القرض على نموذج معتمد لهذه الغاية . بمع مراعاة أحكام المادة (15) من هذا النظام ، يمنح القرض وفقاً - .لتعليمات واسس تصدر لهذه الغاية ج إذا انسحب المشترك من الصندوق ثم اشترك فيه مرة أخرى تحسب أولويته من تاريخ آخر اشتراك له فيه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك