الأنظمة
نظام رسوم منح التراخيص والتصاريح ضمن حدود أمانة عمان الكبرى رقم 180 لسنة 2016
10 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام رسوم منح التراخيص والتصاريح ضمن حدود أمانة عمان الكبرى لسنة 2016 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
- المادة 2تعتمد التعاريف الواردة في قانون النقل العام للركاب (المؤقت) رقم (33) لسنة2010 حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
- المادة 3تستوفي الأمانة بدلا مقداره (10) دنانير عن كل طلب كشف على المكاتب والشركات والمؤسسات التي تتقدم بطلب للحصول على تراخيص جديدة او نقل موقع المشغل او اي من المرافق العائدة له…
- المادة 4تستوفي الأمانة الرسوم التالية :- أ- (25) دينارا عن كل طلب ترخيص . ب- (100) دينار عند الموافقة على طلب الترخيص . ج- (50) دينارا عن ترخيص مكتب انطلاق الحافلات العمومية والح…
- المادة 5- أ- تستوفي الأمانة رسوم تصريح سنوية عن اي من وسائط النقل العام للركاب، وذلك على النحو التالي :- 1- (200) دينار عن سيارة الركوب العمومية . 2- (250) دينارا عن الحافلة المت…
- المادة 6أ- تستوفي الامانة بدل خدمات نسبته (5%) من المبالغ الواردة في المادة (5) من هذا النظام من المشغلين الحاصلين على تراخيص وتصاريح من الامانة عن الحافلات العمومية والحافلات ال…
- المادة 7تعفى مكاتب وسائط النقل الخاص بالأشخاص المعوقين والحافلات العمومية المرخصة والمجهزة لنقل الاشخاص المعوقين المملوكة للمشغل من بدل الخدمات والرسوم المنصوص عليها في هذا النظا…
- المادة 8يؤول اي رسم او بدل يتم استيفاؤه ضمن اختصاص الامانة لحساب عوائد النقل العام لدى الامانة.
- المادة 9يصدر مجلس الأمانة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.
- المادة 10يلغى نظام رسوم منح التراخيص والتصاريح ضمن حدود أمانة عمان الكبرى رقم (105) لسنة 2009.