المادة 1 من نظام رسوم منح التراخيص والتصاريح ضمن حدود أمانة عمان الكبرى رقم 180 لسنة 2016
يسمى هذا النظام ( نظام رسوم منح التراخيص والتصاريح ضمن حدود أمانة عمان الكبرى لسنة 2016 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026