المادة 2 من نظام رسوم منح التراخيص والتصاريح ضمن حدود أمانة عمان الكبرى رقم 180 لسنة 2016
تعتمد التعاريف الواردة في قانون النقل العام للركاب (المؤقت) رقم (33) لسنة2010 حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026