المادة 3 من نظام رسوم منح التراخيص والتصاريح ضمن حدود أمانة عمان الكبرى رقم 180 لسنة 2016
تستوفي الأمانة بدلا مقداره (10) دنانير عن كل طلب كشف على المكاتب والشركات والمؤسسات التي تتقدم بطلب للحصول على تراخيص جديدة او نقل موقع المشغل او اي من المرافق العائدة له .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026