المادة 6 من نظام رسوم منح التراخيص والتصاريح ضمن حدود أمانة عمان الكبرى رقم 180 لسنة 2016
أ- تستوفي الامانة بدل خدمات نسبته (5%) من المبالغ الواردة في المادة (5) من هذا النظام من المشغلين الحاصلين على تراخيص وتصاريح من الامانة عن الحافلات العمومية والحافلات المتوسطة العمومية وسيارات الركوب العمومية (تاكسي ، سرفيس ) في الحالات التالية :-
1- اذا تم نقل الترخيص لمشغل آخر .
2- اذا تم ادخال شريك مع مشغل آخر له شخصية معنوية قائمة .
3- اذا تم استبدال المركبة بمركبة أخرى .
ب- اذا تم نقل او تحويل ترخيص مشغل وسائط نقل عام دون مركبات فيستوفى ما يعادل (50%) من بدل الخدمات المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة وحسب اعداد وفئات وسائط النقل المبينة في الترخيص او العقد.
ج- لا تسري احكام هذه المادة على مشغلي وسائط النقل العام المسجلة باسم مؤسسة النقل العام سابقا الذين يقدمون خدمات النقل العام ضمن اختصاص الامانة حيث تطبق عليهم احكام العقود الموقعة طيلة مدة سريانها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026