المادة 5 من نظام رسوم منح التراخيص والتصاريح ضمن حدود أمانة عمان الكبرى رقم 180 لسنة 2016
- أ- تستوفي الأمانة رسوم تصريح سنوية عن اي من وسائط النقل العام للركاب، وذلك على النحو التالي :-
1- (200) دينار عن سيارة الركوب العمومية .
2- (250) دينارا عن الحافلة المتوسطة العمومية .
3- (300) دينار عن الحافلة العمومية .
ب- يستوفى رسم اضافي يعادل (5%) من الرسوم الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة عن كل شهر تأخير عن تجديد التصريح .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026