الأنظمة

نظام رسوم معاملات الكاتب العدل رقم 14 لسنة 2026

9 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام رسوم معاملات الكاتب العدل لسنة 2026) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون الكاتب العدل. المعاملة:أي سند أو عقد أو ور…
  3. المادة 3تسري أحكام هذا النظام على المعاملات التي يقوم الكاتب العدل بإجرائها وفق أحكام القانون.
  4. المادة 4مع مراعاة ما ورد في أي تشريع آخر، تستوفى الرسوم على المعاملات بأنواعها وفقا للجدول الملحق بهذا النظام.
  5. المادة 5لغايات احتساب الرسوم المقررة على المعاملة وفقا لأحكام هذا النظام ، يعد كل وجه من وجهي ورقة المعاملة صفحة واحدة ويستوفى الرسم المقرر عن كل صفحة أو أي جزء منها كما لو كانت …
  6. المادة 6تستوفى الرسوم المقررة على المعاملة التي تنظم بين الشخص الطبيعي أو الاعتباري وأي من الوزارات أو الدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو أمانة عما…
  7. المادة 7إذا كانت قيمة المعاملة محددة بعملة غير العملة الأردنية فيستوفى الرسم على أساس قيمة المعاملة بعد احتسابها وفقا لسعر الصرف المعتمد للدينار الأردني بتاريخ تصديق المعاملة.
  8. المادة 8على الكاتب العدل التحقق من استيفاء الرسوم المقررة بمقتضى أحكام هذا النظام أو أي تشريع آخر قبل إتمام المعاملة.
  9. المادة 9يصدر وزير العدل التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام. ?GetAttachment/asmx.Auth_OPS/OPSHandler/jo.gov.lob//:https D3Ho%2NiyyOfGvlfg63Y4tgxyea2C95PDtQ19FsdGVkX2U=FileN…