الأنظمة
نظام رسوم معاملات الكاتب العدل رقم 14 لسنة 2026
9 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام رسوم معاملات الكاتب العدل لسنة 2026) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون الكاتب العدل. المعاملة:أي سند أو عقد أو ور…
- المادة 3تسري أحكام هذا النظام على المعاملات التي يقوم الكاتب العدل بإجرائها وفق أحكام القانون.
- المادة 4مع مراعاة ما ورد في أي تشريع آخر، تستوفى الرسوم على المعاملات بأنواعها وفقا للجدول الملحق بهذا النظام.
- المادة 5لغايات احتساب الرسوم المقررة على المعاملة وفقا لأحكام هذا النظام ، يعد كل وجه من وجهي ورقة المعاملة صفحة واحدة ويستوفى الرسم المقرر عن كل صفحة أو أي جزء منها كما لو كانت …
- المادة 6تستوفى الرسوم المقررة على المعاملة التي تنظم بين الشخص الطبيعي أو الاعتباري وأي من الوزارات أو الدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو أمانة عما…
- المادة 7إذا كانت قيمة المعاملة محددة بعملة غير العملة الأردنية فيستوفى الرسم على أساس قيمة المعاملة بعد احتسابها وفقا لسعر الصرف المعتمد للدينار الأردني بتاريخ تصديق المعاملة.
- المادة 8على الكاتب العدل التحقق من استيفاء الرسوم المقررة بمقتضى أحكام هذا النظام أو أي تشريع آخر قبل إتمام المعاملة.
- المادة 9يصدر وزير العدل التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام. ?GetAttachment/asmx.Auth_OPS/OPSHandler/jo.gov.lob//:https D3Ho%2NiyyOfGvlfg63Y4tgxyea2C95PDtQ19FsdGVkX2U=FileN…