المادة 3 من نظام رسوم معاملات الكاتب العدل رقم 14 لسنة 2026

تسري أحكام هذا النظام على المعاملات التي يقوم الكاتب العدل بإجرائها وفق أحكام القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة