المادة 3 من نظام رسوم معاملات الكاتب العدل رقم 14 لسنة 2026
تسري أحكام هذا النظام على المعاملات التي يقوم الكاتب العدل بإجرائها وفق أحكام القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة