المادة 4 من نظام رسوم معاملات الكاتب العدل رقم 14 لسنة 2026
مع مراعاة ما ورد في أي تشريع آخر، تستوفى الرسوم على المعاملات بأنواعها وفقا للجدول الملحق بهذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة