المادة 7 من نظام رسوم معاملات الكاتب العدل رقم 14 لسنة 2026
إذا كانت قيمة المعاملة محددة بعملة غير العملة الأردنية فيستوفى الرسم على أساس قيمة المعاملة بعد احتسابها وفقا لسعر الصرف المعتمد للدينار الأردني بتاريخ تصديق المعاملة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026