المادة 9 من نظام رسوم معاملات الكاتب العدل رقم 14 لسنة 2026

يصدر وزير العدل التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام. ?GetAttachment/asmx.Auth_OPS/OPSHandler/jo.gov.lob//:https D3Ho%2NiyyOfGvlfg63Y4tgxyea2C95PDtQ19FsdGVkX2U=FileName false=IsThumb&

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة