المادة 9 من نظام رسوم معاملات الكاتب العدل رقم 14 لسنة 2026
يصدر وزير العدل التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
?GetAttachment/asmx.Auth_OPS/OPSHandler/jo.gov.lob//:https D3Ho%2NiyyOfGvlfg63Y4tgxyea2C95PDtQ19FsdGVkX2U=FileName false=IsThumb&
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026