المادة 1 من نظام رسوم معاملات الكاتب العدل رقم 14 لسنة 2026

يسمى هذا النظام (نظام رسوم معاملات الكاتب العدل لسنة 2026) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة