الأنظمة
نظام رسوم الرخص والتصاريح الاشعاعية رقم 9 لسنة 2013
11 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام رسوم الرخص والتصاريح الاشعاعية لسنة 2013) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الهيئة:هيئة تنظيم العمل الاشعاعي والنووي. المجلس:مجلس اد…
- المادة 3أ- تستوفي الهيئة عن اصدار الرخص الاشعاعية الشخصية او تجديدها كل سنتين الرسوم التالية:- 1-(30) دينارا عن رخصة مزاولة العمل الاشعاعي لحملة الدرجة الجامعية الاولى (البكالوري…
- المادة 4أ- تستوفي الهيئة عن اصدار رخصة الموقع الرسوم التالية:- 1-(50) دينارا عن المؤسسة الاشعاعية الصغيرة او المتوسطة 0 2-(100) دينار عن المؤسسة الاشعاعية الكبيرة . ب- تستوفي اله…
- المادة 5أ- تستوفي الهيئة عن اصدار الترخيص الاشعاعي لمختبر حار في عيادة الطب النووي او غرفة العزل للعلاج بالنظائر المشعة الرسوم التالية:- 1-(50) دينارا عن ترخيص الموقع. 2-(100) دي…
- المادة 6أ- يتم تصنيف المواد المشعة لغاية الحصول على تصريح استيراد او نقل او تصدير او اعادة تصدير او تخزين مؤقت او عبور على شكل رزم بحيث لا يتجاوز محتوى الرزمة خمسة بنود من النظير…
- المادة 7أ- تستوفي الهيئة رسوم مراقبة اشعاعية لمنح تصريح دخول المركبات الى المملكة وخروجها منها عبر نقاط الحدود الاردنية كما يلي :- 1-دينارين اثنين عن مركبة الشحن ومركبة النقل الم…
- المادة 8تستوفي الهيئة رسما اضافيا بنسبة (5%) من قيمة رسوم تجديد الرخص الاشعاعية الصادرة عن الهيئة عن كل شهر تأخير او أي جزء منه بعد انتهاء مدة سريان مفعول الترخيص الاشعاعي .
- المادة 9على الرغم مما ورد في احكام هذا النظام ، تستوفي الهيئة ما نسبته (50%) من الرسوم المنصوص عليها فيه من مؤسسات القطاع العام والعاملين فيها 0
- المادة 10يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.
- المادة 11يلغى نظام رسوم الرخص والتصاريح الاشعاعية رقم (32) لسنة 2003 0