المادة 3 من نظام رسوم الرخص والتصاريح الاشعاعية رقم 9 لسنة 2013
أ- تستوفي الهيئة عن اصدار الرخص الاشعاعية الشخصية او تجديدها كل سنتين الرسوم التالية:-
1-(30) دينارا عن رخصة مزاولة العمل الاشعاعي لحملة الدرجة الجامعية الاولى (البكالوريوس) فما فوق 0
2-(15) دينارا عن رخصة مزاولة العمل الاشعاعي لحملة الشهادة الجامعية المتوسطة (دبلوم شامل).
3-(45) دينارا عن رخصة ضابط وقاية اشعاعية لحملة الدرجة الجامعية الاولى (البكالوريوس) فما فوق 0
4-(15) دينارا عن رخصة ضابط وقاية اشعاعية لحملة الشهادة الجامعية المتوسطة (دبلوم شامل) 0
5-(75) دينارا عن رخصة خبير وقاية اشعاعية.
ب- تستوفي الهيئة (10) دنانير عن تصريح شخصي لغايات محددة من عامل الاشعة الذي يحمل مؤهلا دراسيا دون الشهادة الجامعية المتوسطة (دبلوم شامل) وفق التعليمات التي يصدرها المدير العام لهذه الغاية.
ج- تستوفي الهيئة (10) دنانير عن اصدار أي نسخة اضافية او بدل فاقد لأي من الرخص الصادرة بموجب احكام الفقرة (أ) من هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026