المادة 4 من نظام رسوم الرخص والتصاريح الاشعاعية رقم 9 لسنة 2013
أ- تستوفي الهيئة عن اصدار رخصة الموقع الرسوم التالية:-
1-(50) دينارا عن المؤسسة الاشعاعية الصغيرة او المتوسطة 0
2-(100) دينار عن المؤسسة الاشعاعية الكبيرة .
ب- تستوفي الهيئة عن اصدار رخصة المنشأة الرسوم التالية:-
1-(50) دينارا عن المؤسسة الاشعاعية الصغيرة او المتوسطة 0
2-(100) دينار عن المؤسسة الاشعاعية الكبيرة.
ج- تستوفي الهيئة عن اصدار رخصة ممارسة العمل الاشعاعي (حيازة أو استخدام ) عن كل مصدر اشعة او تجديدها كل سنتين، الرسوم التالية:-
1-(150) دينارا عن المؤسسة الاشعاعية الصغيرة.
2-(200) دينار عن المؤسسة الاشعاعية المتوسطة .
3-(300) دينار عن المؤسسة الاشعاعية الكبيرة 0
د- تستوفي الهيئة (250) دينارا كل سنتين عن اصدار او تجديد رخصة ممارسة استيراد او تصدير او اعادة تصدير او نقل او اتجار بالمصادر الاشعاعية او تركيب ومعايرة وصيانة المصادر المشعة، على ان تعفى من اصدار رخصة الموقع ورخصة المنشأة، الا اذا اقتضت متطلبات الوقاية الاشعاعية غير ذلك ففي هذه الحالة تطبق احكام البند (1) من كل من الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة 0
ه- تستوفي الهيئة عن اصدار نسخة بدل فاقد او نسخة اضافية من الترخيص الاشعاعي المؤسسي الرسوم التالية :-
1-(10) دنانير عن ترخيص الموقع او المنشأة للمؤسسة الصغيرة او المتوسطة و(20) دينارا للمؤسسة الكبيرة .
2-(10) دنانير عن ترخيص ممارسة العمل الاشعاعي عن كل مصدر اشعة للمؤسسة الصغيرة او المتوسطة و(20) دينارا عن كل مصدر اشعة للمؤسسة الكبيرة0
و- تستوفي الهيئة ولمرة واحدة عشرة دنانير عن اصدار شهادة تسجيل للمواد المشعة المعفاة والاجهزة الاشعاعية المعفاة 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026