المادة 5 من نظام رسوم الرخص والتصاريح الاشعاعية رقم 9 لسنة 2013

أ- تستوفي الهيئة عن اصدار الترخيص الاشعاعي لمختبر حار في عيادة الطب النووي او غرفة العزل للعلاج بالنظائر المشعة الرسوم التالية:- 1-(50) دينارا عن ترخيص الموقع. 2-(100) دينار عن ترخيص المنشأة. 3-(225) دينارا عن ترخيص ممارسة العمل الاشعاعي (حيازة) أو (استخدام) او تجديده كل سنتين . ب- تستوفي الهيئة (10) دنانير عن اصدار أي نسخة اضافية او بدل فاقد لأي من الرخص المذكورة في احكام الفقرة (أ) من هذه المادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة