المادة 6 من نظام رسوم الرخص والتصاريح الاشعاعية رقم 9 لسنة 2013

أ- يتم تصنيف المواد المشعة لغاية الحصول على تصريح استيراد او نقل او تصدير او اعادة تصدير او تخزين مؤقت او عبور على شكل رزم بحيث لا يتجاوز محتوى الرزمة خمسة بنود من النظير الواحد ويعتبر كل نظير مفرد رزمة واحدة. ب- تستوفي الهيئة وفقا للتصنيف المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة الرسوم التالية:- 1-دينارين اثنين عن المواد المشعة ذات الانشطة الاشعاعية التراكمية التي لا تزيد على مائة ملي كوري لكل رزمة . 2-(8) دنانير عن المواد المشعة ذات الانشطة الاشعاعية التراكمية التي تزيد على مائة ملي كوري ولا تتجاوز الف ملي كوري لكل رزمة. 3-(16) دينارا عن المواد المشعة ذات الانشطة الاشعاعية التراكمية التي تزيد على الف ملي كوري ولا تتجاوز عشرة آلاف ملي كوري لكل رزمة. 4-(32) دينارا عن المواد المشعة ذات الانشطة الاشعاعية التراكمية التي تزيد على عشرة آلاف ملي كوري ولا تتجاوز مائة الف ملي كوري لكل رزمة. 5-(64) دينارا عن المواد المشعة ذات الانشطة الاشعاعية التراكمية التي تزيد على مائة الف ملي كوري لكل رزمة. ج- تستوفي الهيئة عن كل طلب تصريح استيراد او نقل او تصدير او اعادة تصدير او تخزين مؤقت او عبور اجهزة اشعاعية الرسوم التالية :- 1-(20) دينارا عن كل جهاز اشعاعي لا يزيد فرق الجهد الخاص به على (100) كيلو فولت او ما يعادله. 2-(40) دينارا عن كل جهاز اشعاعي يزيد فرق الجهد الخاص به على (100) كيلو فولت ولا يتجاوز (200) كيلو فولت او ما يعادله. 3-(60) دينارا عن كل جهاز اشعاعي يزيد فرق الجهد الخاص به على (200) كيلو فولت او ما يعادله.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك