المادة 8 من نظام رسوم الرخص والتصاريح الاشعاعية رقم 9 لسنة 2013
تستوفي الهيئة رسما اضافيا بنسبة (5%) من قيمة رسوم تجديد الرخص الاشعاعية الصادرة عن الهيئة عن كل شهر تأخير او أي جزء منه بعد انتهاء مدة سريان مفعول الترخيص الاشعاعي .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026