المادة 8 من نظام رسوم الرخص والتصاريح الاشعاعية رقم 9 لسنة 2013

تستوفي الهيئة رسما اضافيا بنسبة (5%) من قيمة رسوم تجديد الرخص الاشعاعية الصادرة عن الهيئة عن كل شهر تأخير او أي جزء منه بعد انتهاء مدة سريان مفعول الترخيص الاشعاعي .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة