الأنظمة

نظام رسوم الانتاج المحلي على الاسمنت رقم 48 لسنة 1968

18 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام رسوم الانتاج المحلي على الاسمنت لسنة 1968) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات التالية المعاني المخصصة لها في هذا النظام:- الوزير : الوزير الذي ترتبط به دائرة الجمارك والمكوس. السلطة : وكيل وزارة الجمارك او اي موظف مفوض من قبله خطيأ. مأ…
  3. المادة 3أ- لا يجوز لاحد ان يصنع او ينتج الاسمنت ما لم يكن قد حصل على رخصة بذلك من السلطة وقدم الكفالة التي تعينها السلطة لاجل القيام بالتزاماته على خير وجه بشرط ان يكون المكان ال…
  4. المادة 4أ- لا يجوز لاحد ان يدخل بدون اذن مأمور الجمرك الى المعمل المرخص او الى مستودعات المعمل وساحاته وملحقاته خلاف اصحابه والمستخدمين فيه. ب- لا يجوز ان تجلب اية بضائع او مواد …
  5. المادة 5أ- تحصى كميات الاسمنت الموجودة في اي مستودع او في المعمل بحضور مأمور الجمرك ويؤخذ قيد بمقدارها كلما رأت السلطة لزوما لذلك. ب- اذا ظهر ان مقدار المواد الموجودة في المعمل ي…
  6. المادة 6أ- لا يجوز اخراج كميات الاسمنت من المعمل الا بموافقة مأمور الجمرك الخطية وبعد تنفيذ الشروط التالية: 1- وسم عبوات الاسمنت بالصورة التي تقررها السلطة وعلى صاحب المعلم ان يق…
  7. المادة 7أ- لا يجوز لاحد ان يبيع او ينقل او يقتني اية كمية من الاسمنت مصنوعة محليا ما لم تكن رسومها مدفوعة. ب- للسلطة ان تعين المهلة والشروط التي تعتبر بموجبها كميات الاسمنت غير ا…
  8. المادة 8أ- لا يجوز تصدير الاسمنت الى خارج المملكة الاردنية الهاشمية الا بعد الحصول على توصية بذلك من وزارة الاقتصاد الوطني. ب- تعفي السلطة كميات الاسمنت التي تصدر من المملكة من ا…
  9. المادة 9يجوز لاي موظف جمركي في اي وقت كان وبدون مذكرة:- 1- ان يدخل اي معمل او مخزن مرخص وان يفتشه. 2- ان يدخل اي محل او مكان بما في ذلك المعمل المخزن المرخص اذا اشتبه بناء على اس…
  10. المادة 10تعتبر كميات الاسمنت سواء كانت تامة الصنع او غير تامة الصنع مهربة اذا لم تكن موسومة بالوسم المقرر والتي تضبط خارج المعمل المرخص او المستودعات (البوندد) الخاصة به، وكذا أي …
  11. المادة 11أ- تصادر كميت الاسمنت المهربة. ب- كل من باع او وجد في حيازته اسمنت مهرب يعاقب بغرامة تعادل خمسة امثال الرسوم المستحقة عليها قانونياً.
  12. المادة 12أ- يعاقب بغرامة لا تزيد عن الفي دينار كل من قدم عمدا او تسبب في تقديم بيان كاذب في تصريح او سند او بيان او سجل يتعلق بصنع او تصدير الاسمنت او باسترداد أية رسوم استوفيت عن…
  13. المادة 13كل من يخالف اي حكم من احكام هذا النظام او تعليمات تصدر بمقتضاه ولم تعين عقوبة خاصة لتلك المخالفة يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسماية دينار.
  14. المادة 14يجوز للوزير او من يفوضه بذلك خطيا ان يستعيض بمبلغ من المال عن ملاحقة اي جرم او فعل ارتكب او دعت اسباب معقولة الى الاشتباه بانه ارتكب او عمل خلافا لهذا النظام او التعلميات…
  15. المادة 15للوزير او من يفوضه ان يأمر بدفع المكافأة التي يستصوبها للشخص او للاشخاص الذين يقدمون معلومات تؤدي الى كشف اية مخالفة بمقتضى هذا النظام على ان لا تتجاوز المكافأة في اية حا…
  16. المادة 16تختص محكمة الجمارك بالنظر في الجرائم الناجمة عن مخالفة احكام هذا النظام او اية تعليمات تصدر بمقتضاه.
  17. المادة 17تعفى من الرسوم كميات الاسمنت المشمولة بالاعفاء من الرسم الجمركي بموجب المادة (77) من قانون الجمارك والمكوس والكميات التي تبتاعها لاستعمالها الخاص اية جهة تتمتع بحق الاعفا…
  18. المادة 18للوزير ان يصدر التعليمات التي يراها ضرورية لتطبيق احكام هذا النظام. جدول الرسوم فلس دينار 200 7 عن كل طن من الاسمنت ماركة بترا او بورتلاند. 200 7 عن كل طن من (الكلنكر) ال…