المادة 6 من نظام رسوم الانتاج المحلي على الاسمنت رقم 48 لسنة 1968

أ- لا يجوز اخراج كميات الاسمنت من المعمل الا بموافقة مأمور الجمرك الخطية وبعد تنفيذ الشروط التالية: 1- وسم عبوات الاسمنت بالصورة التي تقررها السلطة وعلى صاحب المعلم ان يقدم الادوات او الالات او الاجهزة التي تؤمن هذا الوسم في موعد لا يتجاوز ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا النظام. 2- دفع الرسوم المعينة في الجدول الملحق بهذا النظام عن كل كمية من الاسمنت تخرج من المصنع للاستهلاك المحلي ما لم تكن معفاة بموجب المادة (17) من هذا النظام. ب- يجب على صاحب المعمل ان يسجل في سجل ينظم حسب النموذج المقرر ويحفظ في المعمل ما تتطلبه السلطة من تفاصيل وللسلطة ان تطلع مباشرة او بواسطة مندوبيها من موظفي الجمارك على هذا السجل في اي وقت ترى لزما له. ولا يجوز لصاحب المعمل او اي مستخدم لديه ان يبطل اي قسم من السجل او يمحوه او يغير اي قيد فيه الا اذا كان ذلك بمثابة تصحيح خطأ وبعد اخذ موافقة السلطة التي لها حق تعيين طريقة التصحيح. ج- لا يجوز اتلاف أية كمية من الاسمنت او أية مواد اولية الا بموافقة السلطة وتحت اشرافها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة