المادة 5 من نظام رسوم الانتاج المحلي على الاسمنت رقم 48 لسنة 1968
أ- تحصى كميات الاسمنت الموجودة في اي مستودع او في المعمل بحضور مأمور الجمرك ويؤخذ قيد بمقدارها كلما رأت السلطة لزوما لذلك.
ب- اذا ظهر ان مقدار المواد الموجودة في المعمل يزيد عن القدر المسموح به يجري قيد الزائد في سجلات صاحب المعمل بعد ان يقدم اسبابا تقنع بها السلطة.
ج- مع مراعاة احكام الفقرة (ه) من هذه المادة اذا ظهر ان مقدار المواد الناتجة في المعمل ينقص عن المقدار الممكن انتاجه من الاسمنت يعاقب صاحب المعمل بغرامة لا تتجاوز الخمسماية دينار.
د- واذ ظهر النقص في كميات الاسمنت التي لم تدفع عنها الرسوم لاي سبب لا تقبله السلطة فيغرم صاحب المعمل بخمسة امثال الرسوم المستحقة عن النقص.
ه- غير انه اذا كان النقص المذكور في الفقرتين ج، د لاسباب فنية او طبيعية تقنع بها السلطة فيجوز تنزيل النقص من قيود المستودع او المعمل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026