المادة 7 من نظام رسوم الانتاج المحلي على الاسمنت رقم 48 لسنة 1968

أ- لا يجوز لاحد ان يبيع او ينقل او يقتني اية كمية من الاسمنت مصنوعة محليا ما لم تكن رسومها مدفوعة. ب- للسلطة ان تعين المهلة والشروط التي تعتبر بموجبها كميات الاسمنت غير الموسومة المصنوعة قبل نشر هذا االنظام مهربة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة