المادة 17 من نظام رسوم الانتاج المحلي على الاسمنت رقم 48 لسنة 1968

تعفى من الرسوم كميات الاسمنت المشمولة بالاعفاء من الرسم الجمركي بموجب المادة (77) من قانون الجمارك والمكوس والكميات التي تبتاعها لاستعمالها الخاص اية جهة تتمتع بحق الاعفاء بموجب اتفاقية خاصة تلتزم بها الحكومة وفق احكام تلك الاتفاقية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة