المادة 1 من نظام رسوم الانتاج المحلي على الاسمنت رقم 48 لسنة 1968

يسمى هذا النظام (نظام رسوم الانتاج المحلي على الاسمنت لسنة 1968) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة