الأنظمة

نظام رسوم الاعلانات على الطرق رقم 75 لسنة 2002

7 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام رسوم الاعلانات على الطرق لسنة 2002 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يحق لوزارة الاشغال العامة والاسكان تأجير مواقع على الطرق التي تقع ضمن مسؤولياتها ضمن حرم الطريق الى أي جهة معنية بالاستثمار في مجال الدعاية والاعلان وذلك عن طريق طرح عطاء…
  3. المادة 3مع مراعاة المادة (4) من هذا النظام:- تستوفي الوزارة عن الاعلانات بما في ذلك الكتابات والصور والعلامات واي لوحات اخرى توضع ضمن حرم الطريق او خارجه رسوما سنوية عن المتر الم…
  4. المادة 4أ- يتم دفع الرسوم المنصوص عليها في المادة (3) من هذا النظام خلال شهري كانون الثاني وشباط من السنة. ب- يتم ازالة الاعلان وفقا لاحكام قانون الطرق رقم (24) لسنة 1986 على نفق…
  5. المادة 5تعفى الاعلانات العائدة للوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة من الرسوم المنصوص عليها في المادة (3) من هذا النظام شريطة الحصول على تصريح مسبق من الوزارة قبل …
  6. المادة 6يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.
  7. المادة 7أ- يلغى ( نظام رسوم الاعلانات على الطرق خارج حدود البلديات ) رقم (14) لسنة 1987. أ- لا يعمل بأي نص ورد في أي نظام اخر الى المدى الذي تتعارض فيه احكامه مع هذا النظام.