المادة 2 من نظام رسوم الاعلانات على الطرق رقم 75 لسنة 2002

يحق لوزارة الاشغال العامة والاسكان تأجير مواقع على الطرق التي تقع ضمن مسؤولياتها ضمن حرم الطريق الى أي جهة معنية بالاستثمار في مجال الدعاية والاعلان وذلك عن طريق طرح عطاءات عامة او التأجير لغير تلك الجهات بموجب عقود تحدد فيها اسم الطريق وتصنيفه والجزء المراد تأجيره منه والبدل المستحق عن هذا التأجير اضافة الى الرسوم المحددة في المادة (3) من هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة