المادة 3 من نظام رسوم الاعلانات على الطرق رقم 75 لسنة 2002
مع مراعاة المادة (4) من هذا النظام:-
تستوفي الوزارة عن الاعلانات بما في ذلك الكتابات والصور والعلامات واي لوحات اخرى توضع ضمن حرم الطريق او خارجه رسوما سنوية عن المتر المربع الواحد او أي جزء منه للوجه الواحد للوحة على النحو التالي:-
أ- (50) خمسون ديناراً عن الاعلان الذي يوضع على الطرق الرئيسية.
ب- (30) ثلاثون ديناراً عن الاعلان الذي يوضع على الطرق الثانوية 0
ج- (20) عشرون ديناراً عن الاعلان الذي يوضع على الطرق القروية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026